السيد محمد كاظم المصطفوي

37

القواعد الفقهية

قاعدة إسقاط الحقّ المعنى : معنى القاعدة هو أنّ كلّ صاحب الحق يتمكّن أن يسقط حقّه ويمضه . كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللَّه في إسقاط حق الخيار ، تتواجد : القاعدة المسلّمة : من أنّ لكلّ ذي حق إسقاط حقه « 1 » . فالحقوق ، كحق الخيار وحق الأولويّة وحق الاختصاص وما شاكلها تسقط بالإسقاط . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - قوله تعالى وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ « 2 » . يستفاد من هذه الآية أنّ من الصفات الحسنة للمتقين هو العفو تجاه الإساءة والتعدّي وبالتالي إسقاط الجزاء ( الحق ) عن المسيئين . فترشدنا إلى مدلول القاعدة . وقوله تعالى : وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ « 3 » هذه الآية تبيّن مشروعية حق الجزاء تجاه السيّئة ، ثم تبيّن مطلوبية العفو منضمّا إلى الصلح ، وهو إسقاط الحق . كما قال شيخ الطائفة : الصلح إسقاط الحق « 4 » . فتمّ مشروعيّة الاسقاط .

--> ( 1 ) المكاسب : قسم الخيارات ص 221 . ( 2 ) آل عمران : 134 . ( 3 ) الشورى : 42 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 308 .