السيد محمد كاظم المصطفوي
310
القواعد الفقهية
قاعدة الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها المعنى : معنى القاعدة هو أنّ الاستفادة عن الوقف يجب أن يكون حسب نظر الواقف ، وعليه كلّ ما وقف على أساس الموازين الشرعيّة فعلى المسلمين أن يستفيدوا من الموقوفات حسب ما عيّنه الواقف ، فلا يجوز لأحد التصرّف في الوقف على خلاف ما قرّره الواقف . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في نفس الباب . منها صحيحة محمّد بن الحسن الصفار عن أبي محمّد الحسن عليهما السّلام في السؤال عن الوقف ، وما روي فيه عن آبائه عليهم السّلام فوقّع عليه السّلام : « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » « 1 » . دلّت على أن التصرّف المجاز في الوقف يدور مدار نظر الواقف فليعمل بالوقف على أساس ما عيّنه الواقف . 2 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه بينهم وقد أرسلها الفقهاء إرسال المسلّمات ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه
--> ( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 295 باب 2 من أبواب الوقوف والصدقات ح 1 .