السيد محمد كاظم المصطفوي

306

القواعد الفقهية

قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل المعنى : معنى القاعدة هو أنّه إذا احتمل الضرر في عمل من الأعمال يجب دفعه ( بحصول المؤمّن ) والمراد من الضرر هنا هو الضرر الأخروي ( العقاب ) لعدم الدليل على وجوب دفع الضرر الذي كان ما دون العقاب ، أضف إلى ذلك أنّ الضرر الأخروي هو المتيقن . ولا يخفى أنّ موارد القاعدة هي الشبهات الحكميّة قبل الفحص فيجب على المكلف الفحص حتى اليأس ، وبعد ذلك ينتهي الأمر إلى الأصول العمليّة ، فالقاعدة بحسب الحقيقة هي قاعدة وجوب الفحص ، كما قال المحقّق صاحب الكفاية رحمه اللّه : قد استقل ( العقل ) بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجّة عليه فإنّهما بدونها عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان ، وهما قبيحان بشهادة الوجدان . ولا يخفى أنّه مع استقلاله بذلك لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته فلا يكون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل « 1 » . ومن هنا يتبيّن الفرق بين مورد القاعدة وأصالتي البراءة

--> ( 1 ) كفاية الأصول : ج 2 ص 179 .