السيد محمد كاظم المصطفوي
295
القواعد الفقهية
فلا دليل على البطلان كما قال السيّد الحكيم رحمه اللّه : فالتحقيق أنّ السبيل المنفي ما كان موجبا لمذلّة المسلم ومهانة عليه لا مطلقا فإذا لم تكن الإجارة موجبة لذلك صحت بلا مانع من دون فرق بين كونه في الذمّة أو في الخارج كما لو استأجره لخياطة ثوبه « 1 » . والأمر كما أفاده . الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه : ( لو زوّج ) المرتد فطريّا أو ملّيا فضلا عن الكافر الأصلي ( بنته المسلمة لم يصحّ ) بلا خلاف أجده فيه للأصل و ( لقصور ولايته عن التسلط على المسلم ) الذي لم يجعل اللّه له سبيلا عليه « 2 » .
--> ( 1 ) نهج الفقاهة : ص 317 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 41 ص 629 .