السيد محمد كاظم المصطفوي
289
القواعد الفقهية
فرعان الأوّل : قال المحقّق رحمه اللّه : الصبي لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليّه أمّا لو أقرّ بماله أن يفعله كالوصية صح « 1 » . وقال صاحب الجواهر رحمه اللّه : ( أمّا لو أقرّ بما له أن يفعله كالوصية ) بالمعروف التي قد عرفت الحال في جوازها منه في محله ( صح ) على ما صرّح به غير واحد ، لقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به التي طفحت بها عباراتهم بل صريح بعضهم أنّه لا خلاف فيها عندهم وأنّه لا ينبغي أن يقع « 2 » . الثاني : قال سيّدنا الأستاذ : إذا أقرّ بما ليس للمقرّ له إلزامه به فلا أثر له ، كما إذا أقرّ بأنّ عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره « 3 » . وذلك لأنّ الإقرار هناك إنّما يكون على ما لا يملك ، فلا يؤثّر الإقرار بالنسبة إلى ما لا يملك شرعا ، فيكون هذا المورد خارجا عن نطاق القاعدة مبدئيّا .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 152 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 35 ص 104 . ( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 197 .