السيد محمد كاظم المصطفوي
280
القواعد الفقهية
قاعدة من حاز ملك المعنى : معنى القاعدة هو أنّ الحيازة سبب للملك ، والمقصود من الحيازة عرفا هو الاستيلاء والسيطرة العرفيّة على الشيء الذي لم يكن مسبوقا بالملكية ، كما يقول سيّدنا الأستاذ : إذا قال : من حاز ملك ، يقال : إن الحيازة سبب لملكيّة الحائز « 1 » . ولا يخفى أنّ متعلق الحيازة يكون ما يناسبها كالغابات والجبال والصحاري للمراتع والاحتطاب وغيرهما من الاستفادة الماديّة ، وعليه تختلف مع الإحياء وذلك ، لأنّ الإحياء وإن كان من الاستيلاء ولكن بما أنّ له معنى خاصا ( الأعمار ) ، في إطار مخصوص ( الأراضي الموات ) فيكون معناه إحياء الأرض بعد ما كانت ميتة وهذا هو المتفاهم عرفا ، فعليه تبيّن فرق الإحياء مع الحيازة . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الآية : وهي قوله تعالى هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً « 2 » . يمكننا أن نستدلّ بهذه الآية - لإثبات الملكية بواسطة الحيازة - بأنّ ما في الأرض من المباحات الأصلية خلقت لتملك الإنسان ، وطريقة التملك هو
--> ( 1 ) مصباح الأصول : ج 2 ص 79 . ( 2 ) البقرة : 29 .