السيد محمد كاظم المصطفوي

262

القواعد الفقهية

الثاني : قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه : لو اختلفا ( المتبايعان ) في القيمة وقت العقد ، فعلى مدّعي الغبن البينة ، لأصالة اللزوم « 1 » . الثالث : قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه اللّه في أنّ التلف لا يوجب بطلان العقد : بأنّه لا ريب في أنّ انفساخ العقد ( في الإجارة ) بالتلف من غير تفريط مناف لقاعدة اللزوم « 2 » .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 23 ص 43 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 27 ص 243 .