السيد محمد كاظم المصطفوي
254
القواعد الفقهية
قاعدة لا ميراث للقاتل المعنى : معنى القاعدة هو عدم تحقّق الإرث للقاتل من المقتول ، وهو فيما إذا كان أحد المتوارثين قاتلا والآخر مقتولا . كما إذا قتل الأب ابنه ظلما ( بدون المبرّر الشرعيّ ) فعندئذ لا يكون للأب القاتل إرث من ابنه المقتول ، لأنّ القاتل محروم من الإرث ، وكذلك في جميع ذوي الأنساب . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في باب موانع الإرث وتكون كثيرة فيها صحاح عديدة . منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « لا ميراث للقاتل » « 1 » . دلّت على أنّ الوارث الذي هو القاتل لا يستحق الإرث من المقتول ، والدلالة تامّة . ومنها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا قتل الرجل أباه قتل به ، وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه » « 2 » . دلّت على أنّه لا ميراث للقاتل .
--> ( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 388 باب 7 من أبواب موانع الإرث ح 1 . ( 2 ) نفس المصدر السابق : ص 389 ح 4 .