السيد محمد كاظم المصطفوي

240

القواعد الفقهية

يرجع الشاك منهما إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات . وقال السيّد الحكيم رحمه اللّه أنّ الحكم يكون كذلك : بلا خلاف كما عن المفاتيح والرياض وقطع به الأصحاب كما عن المدارك والذخيرة ويشهد به صحيح ابن جعفر عليه السّلام عن أخيه عن الرجل يصلّي خلف الإمام لا يدري كم صلّى هل عليه سهو ؟ قال : لا « 1 » . ومصحح حفص ( المتقدّم ) ومرسل يونس الوارد في اختلاف المأمومين في عدد الركعات « 2 » . والأمر كما أفاده . فروع الأوّل : قال السيّد اليزديّ رحمه اللّه : إذا كان الإمام شاكّا والمأموم مختلفين في الاعتقاد ، لم يرجع إليهم إلّا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين « 3 » . وذلك لعدم الدليل في المقام إلّا بعد حصول الظن الذي هو حجّة في الباب . الثاني : قال السيد اليزديّ رحمه اللّه : إذا كان الإمام شاكّا والمأمومون مختلفين ، بان يكون بعضهم شاكّا وبعضهم متيقّنا ، رجع الإمام إلى المتيقّن منهم ، ورجع الشاكّ منهم إلى الإمام « 4 » . وذلك على أساس القاعدة . الثالث : قال شيخ الطائفة رحمه اللّه : ولا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام ، فإن سها الإمام وجب عليه سجود السهو ، ويجب على المأموم اتّباعه في ذلك . فإن كان المأموم ذاكرا ذكّر الإمام ، ونبّهه عليه ، ووجب على الإمام الرجوع إليه « 5 » .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 338 باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 . ( 2 ) مستمسك العروة : ج 7 ص 573 . ( 3 ) العروة الوثقى : ص 286 . ( 4 ) نفس المصدر السابق . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 123 و 124 .