السيد محمد كاظم المصطفوي

232

القواعد الفقهية

قاعدة لا تعاد الصلاة إلّا من خمس المعنى : معنى القاعدة هو عدم إعادة الصلاة في فرض وقوع الخلل فيها ، إلّا في خمسة موارد ( المنصوصة في الحديث ) ، وعليه إذا ورد الخلل في الصلاة من غير عمد ولا تقصير ولم يكن ذلك الخلل بالنسبة إلى الأمور الخمسة المذكورة في الحديث لا يوجب الإعادة في الصلاة . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الرواية : وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمس ، الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود « 1 » . دلّت هذه الصحيحة على عدم وجوب الإعادة عند وقوع الخلل في الصلاة إلّا إذا كان الإخلال من ناحية الأمور الخمسة المنصوصة ، والدلالة صريحة لا اشكال فيها ، وإنّما الإشكال في الجمع بين مفاد الحديث ومفاد أدلّة الرّكن وأدلّة الجزئية فلا بدّ لنا من البحث في الموردين . المورد الأوّل في أدلّة الركن : من المعلوم أنّ مفاد الحديث هو حصر الإعادة في فرض النقص الواقع بواسطة أحد الأمور الخمسة ، ولكن التكبير والنّية والقيام

--> ( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 770 باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 .