السيد محمد كاظم المصطفوي

221

القواعد الفقهية

حتى يكمل أفعال ما أحرم له . فلو أحرم متمتّعا ودخل مكة ، وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا ، لم يكن عليه شيء ، وقيل : عليه دم ، وحمله على الاستحباب أظهر « 1 » . الثاني : قال المحقق الحلّي رحمه اللَّه : وتغطية الرأس : وفي معناه الارتماس ، ولو غطّى رأسه ناسيا ، ألقى الغطاء واجبا ، وجدّد التلبية استحبابا « 2 » .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 246 . ( 2 ) نفس المصدر السابق : ص 251 .