السيد محمد كاظم المصطفوي
211
القواعد الفقهية
فرعان الأوّل : قال السيد اليزدي رحمه اللَّه : لو حجّ الصبيّ عشر مرّات لم يجزه عنه حجة الإسلام ، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة ، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر ، فإنّه حينئذ يجزي عن حجّة الإسلام ، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه « 1 » . الثاني : هل الحكم المستفاد من القاعدة يختص للصبي ، أو يشمل الصبيّة أيضا ؟ قال سيّدنا الأستاذ رحمه اللَّه : أنّ المشهور لم يفرّقوا بين الصبي ، والصبيّة ، ولكن صاحب المستند استشكل في الصبيّة ، بدعوى اختصاص النصوص بالصبي ، وإلحاق الصبيّة به يحتاج إلى دليل وهو مفقود « 2 » . والتحقيق : هو ما ذهب اليه المشهور ؛ وذلك أولا : يمكننا استفادة حكم الصبيّة من معتبرة يونس بن يعقوب - الواردة في الباب - التي صرّحت بلفظ الصبيّة « 3 » . وثانيا : الصبي بحسب متفاهم العرف يساوق الطفل أعم من الذكر والأنثى ، أضف إلى ذلك ، استناد الحكم إلى قاعدة الاشتراك .
--> ( 1 ) العروة الوثقى : ص 426 و 427 . ( 2 ) مستند العروة الوثقى : كتاب الحج ج 1 ص 32 . ( 3 ) الوسائل : ج 8 ص 208 باب 17 من أقسام الحج ح 1 .