السيد محمد كاظم المصطفوي
209
القواعد الفقهية
قاعدة كلّما أمكن الصبي من أفعال الحجّ يفعله المعنى : معنى القاعدة هو أنّ الطّفل ( غير المكلف ) - إذا تشرّف في الحجّ بمساعدة وليّه - يأتي كلّما يتمكّن من مناسك الحجّ ، وبالنسبة إلى ما لا يتمكّن منه يأتيه وليّه من قبله ، كما قال شيخ الطائفة رحمه اللَّه : كلّما أمكن الصبيّ أن يفعله من أفعال الحجّ فعليه ، وما لم يمكنه فعلى وليّه أن ينوب عنه « 1 » . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات الواردة في باب الحج . منها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : انظروا من كان معكم من الصبيان ، فقدّموه إلى الجحفة ، أو إلى بطن مر ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، يطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه « 2 » . دلّت على المطلوب دلالة تامّة . ومنها صحيحة زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : إذا حجّ الرجل بابنه - وهو صغير - فإنّه يأمره أن يلبّي ويفرض الحجّ ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويطاف
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 329 . ( 2 ) الوسائل : ج 8 ص 207 ح 3 .