السيد محمد كاظم المصطفوي

208

القواعد الفقهية

( الإجارة ) مقيدة كما إذا استأجر دابّة لركوب نفسه فلا تصح إجارتها من غيره ، فإذا آجرها من غيره بطلت الإجارة . فإذا أركبها المستأجر الثاني - عالما بالفساد أثم - ويضمن للمالك أجرة المثل للمنفعة المستوفاة « 1 » .

--> ( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 93 .