السيد محمد كاظم المصطفوي
201
القواعد الفقهية
قاعدة كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده المعنى : معنى القاعدة هو أخذ الدية بدلا عن العضو الذي يقتصّ منه ، كما قال سيّدنا الأستاذ : كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما وأخذت دية الأخرى « 1 » . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الاشتغال : إنّما سقط القصاص في مفروض المقام ؛ لعدم وجود ما يقتصّ منه وأمّا الجناية فهي باقية بحالها ، وتكون ذمة الجاني مشغولة حتى تؤدّي ما عليها ( غرامة الجناية ) ، ولا يرفع الاشتغال بدون الدّية ، فلا بدّ من إعطائها . 2 - إطلاقات الأدلّة : قال سيّدنا الأستاذ : وذلك ( الحكم ) ؛ لأنّه مضافا إلى أنّ حق المسلم لا يذهب هدرا لا قصور في إطلاقات أدلّة الدية عن شمول مثل المقام الذي لا يمكن فيه الاقتصاص « 2 » .
--> ( 1 ) تكملة المنهاج : ج 2 ص 174 . ( 2 ) نفس المصدر السابق .