السيد محمد كاظم المصطفوي
20
القواعد الفقهية
قاعدة الإتلاف المعنى : المراد من الإتلاف هنا هو استهلاك مال مسلم بدون الإذن والرضا أعمّ من أن يكون عن عمد أو عن خطأ ، ويكون مفادها هو الضمان على من يتلف مال الغير ، كما اشتهر في ألسن المتقدمين والمتأخّرين قولهم : « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » ، فإذا تحقّق إتلاف مال الغير بدون إذنه ورضاه وبدون قصد الإحسان إليه يكون المتلف هو الضامن حتى يؤدّي ما أتلفه إلى مالكه قيمة أو مثلا . ولا يخفى أنّه قد يعبّر عن هذه القاعدة ( الإتلاف ) بقاعدة من أتلف . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الآيات : منها قوله تعالى وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها « 1 » . فيستفاد من إطلاق هذه الآية أنّ جزاء التعدي والإتلاف هو المؤاخذة والضمان ولكن لا يخفى أنّ المنصرف من السيئة خصوص فرض العمد فيصبح الدليل أخصّ من المدعى . ومنها قوله تعالى فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ « 2 » .
--> ( 1 ) الشورى : 40 . ( 2 ) البقرة : 194 .