السيد محمد كاظم المصطفوي
197
القواعد الفقهية
قاعدة كلّ خسارة في المضاربة تجبر بالربح المعنى : معنى القاعدة هو أنّ كل تلف ماليّ أو الخسارة الماليّة إذا يتواجد تجاه المضاربة يعطى من الربح . كما قال السيّد اليزديّ رحمه اللَّه : كلّ خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح « 1 » . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن مال المضاربة ، قال : الربح بينهما ، والوضيعة على المال « 2 » . قال السيد الحكيم رحمه اللَّه في أنّ الاستدلال بهذه الموثقة إنّما يتمّ : بناء على أنّ المال يشمل الأصل والربح وهو كما ترى ظاهر في أنّ المراد من المال ما يقابل الربح « 3 » . والتحقيق : أنّ المال لغة وعرفا يشمل ذات المال وربح المال ، ولا يكون الربح شيئا خارجا عن المال . وعليه يمكننا أن نسند القاعدة إلى هذه الموثقة . 2 - مقتضى العقد : إنّ مقتضى عقد المضاربة هو جبران الضرر المالي من الربح
--> ( 1 ) العروة الوثقى : ص 532 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 186 باب 3 كتاب المضاربة ح 5 . ( 3 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 13 ص 109 .