السيد محمد كاظم المصطفوي
186
القواعد الفقهية
الثالث : قال المحقق الحلّي رحمه اللَّه : لو أقرّ بنسب مجهول ألحقنا به ، فلو ادّعاه الآخر وأقام البينة قضينا له بالنسب ، وأبطلنا الأول ، فلو ادّعاه ثالث وأقام البينة أنّه ولد على فراشه قضي له بالنسب ؛ لاختصاصه بالسبب ؛ وذلك لأن قاعدة الفراش هو المتبع حينما لم تكن أمارة هناك « 1 » ، وإلّا فالأمارة - البينة - حاكمة على القاعدة ، فلا يتحقق المجال لقاعدة الفراش مع وجود البينة .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 292 .