السيد محمد كاظم المصطفوي
180
القواعد الفقهية
يعلم ، كان الضمان على الغاصب ، وللمالك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة ، ويرجع ( المستعير ) على الغاصب ؛ لأنه أذن له في استيفائها بغير عوض « 1 » . وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللَّه بالنسبة إلى هذا الحكم : فهو غارّ حينئذ له ، فيرجع حينئذ عليه ؛ لقاعدة المغرور يرجع على من غرّه « 2 » .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 172 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 27 ص 166 .