السيد محمد كاظم المصطفوي

173

القواعد الفقهية

الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللَّه : يمكن استناد الفساد ( في المعاوضة الربويّة ) إلى قاعدة تبعيّة العقود للقصود ، ضرورة أنّ البائع أو المشتري إنما بذل المثل في مقابل المثلين ، فإن لم يتم له ( شرعا ) بطل العقد ، وليس هو كبيع الشاة والخنزير التي يبطل من الثمن ما قابلها ، فيبقى الآخر بما قابله منه ؛ لأنّ البطلان في الزيادة هنا بلا مقابل وهو أمر غير مقصود للمتعاملين ، فلو صحّ العقد ما وقع لم يقصد ، وما قصد لم يقع ، كما هو واضح « 1 » .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 23 ص 335 .