السيد محمد كاظم المصطفوي
171
القواعد الفقهية
قاعدة العقود تابعة للقصود المعنى : معنى القاعدة هو أنّ العقد تابع للقصد وجودا وعدما ، كما قال الفاضل النراقي رحمه اللَّه : من القواعد المتداولة في ألسنة الفقهاء قولهم : العقود تابعة للقصود « 1 » فكلّ عقد تحقق بدون القصد كالعقد الصادر من الهازل والغالط وما شاكلهما بما أنّه لا يتضمن القصد لا يترتب عليه الأثر ، فعليه إذا أنشأ الناكح عقد النكاح بدون القصد لا يتحقق النكاح والتزويج ، وعلى أساس ذلك أفتى الفقهاء على أنّه إذا أنشأ عقد النكاح من لم يعرف معنى الألفاظ يكون العقد باطلا ؛ لعدم تحقق القصد وكذلك إذا وقع العقد المعاملي بدون القصد لا يتحقق التمليك والتملك . ومن المعلوم أنّ المراد من القصد هنا هو القصد العقلائي الممضى ، لا مطلق القصد ولو لم يكن ممضى ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللَّه : إنّ العقود المصححة عند الشارع تتبع القصود « 2 » . والأمر كما أفاده . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على أنّ تحقق العقد تابع لتحقق
--> ( 1 ) عوائد الأيام : ص 52 . ( 2 ) المكاسب : البيع ص 85 .