السيد محمد كاظم المصطفوي
17
القواعد الفقهية
قاعدة الائتمان المعنى : معنى القاعدة هو عدم كون الأمين ضامنا عند تلف الأمانة ، فإذا تلفت الأمانة ، في يد الأمين ليس لصاحب المال أن يطلب من الأمين قيمة التالف أو مثله ؛ لأنّ الأمين لا يكون ضامنا بالنسبة إلى مال الأمانة . ومن المعلوم أنّ المراد من الأمين هو من قبض المال بنحو الأمانة لا على نحو التعديّ . والمراد من الضمان هو الضمان الواقعيّ أي القيمة في القيميات ، والمثل في المثليات . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب منها العلويّ المعروف قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « ليس على المؤتمن ضمان » « 1 » . دلّ على مدلول القاعدة دلالة تامة كاملة . ومنها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الوديعة قال : « صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان » « 2 » . دلّت على أنّ يد المستودع أمانيّة فلا ضمان عليه
--> ( 1 ) المستدرك : كتاب الوديعة ج 13 ص 237 باب 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 227 باب 4 ح 1 .