السيد محمد كاظم المصطفوي

165

القواعد الفقهية

قاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار المعنى : معنى القاعدة هو عدم ترتب الأثر على الإنكار بعد وقوع الإقرار ، وعليه إذا أقرّ أحد بشيء في مقام المحاكمة والقضاء ثم أنكره لا يفيد الإنكار عندئذ ولا يبطل الإقرار . يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في باب القضاء ، منها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ثم جحد بعد ، فقال : « إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه » « 1 » . دلّت على عدم كون الإنكار مؤثرا بعد الإقرار . ومنها صحيحة الحلبيّ الثانية في الباب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية ( الزنا ) ثم جحد جلد » « 2 » . دلّت على أنّه إذا تحقق الإقرار يترتب عليه الأثر ولو لم يكن المقرّ باقيا على إقراره ، فلا يبطل الإقرار بواسطة الإنكار ، ولا يخفى أنّ دلالة هذه الصحيحة أقوى من دلالة الصحيحة

--> ( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 319 باب 12 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ح 1 . ( 2 ) نفس المصدر السابق : ح 2 .