السيد محمد كاظم المصطفوي
161
القواعد الفقهية
الثالث : قال الإمام الخميني رحمه اللَّه : لو اصطدم حرّان فمات أحدهما وكان القتل شبيه العمد يضمن الحيّ نصف دية التالف ، ولو تصادم حاملان فاسقطتا وماتتا ، سقط نصف دية كلّ واحد منهما وثبت النصف « 1 » . الرابع : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللَّه فيمن ظلم بحبس المال عن صاحبه ثم ندم وتاب : أنّ المال الذي لم يوصله ( الظالم النّادم ) إلى وارثه إلى آخر الأبد تصحّ مطالبة الجميع به ، وإن كان الأخير منهم يطالب بعينه ، وغيره يطالب به من حيث حبسه ، وقاعدة العدل تقتضي الانتصاف منه للجميع « 2 » .
--> ( 1 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 692 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 41 ص 115 .