السيد محمد كاظم المصطفوي

159

القواعد الفقهية

قاعدة العدل والإنصاف المعنى : معنى القاعدة هو توزيع الحقوق والأموال المشتبهة مناصفة بين المدّعيّين ، كما إذا اشتبه الأمر بالنسبة إلى مال بأنه لزيد أو لعمرو مع العلم الإجمالي بأنّ المال يكون لأحدهما قطعا ، ولم يكن أيّة أمارة على التعيين ، فإذا تكون القاعدة هي المرجع فيقسّم المال بينهما . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب ، منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في الخنثى : « فان كانا ( أثر الرّجال وأثر النساء ) سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء » « 1 » . فبما أنّ معنى الصحيحة هو أنّ الخنثى ترث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة دلّت على التعديل والتنصيف بالنسبة إلى الميراث المشتبه بينهما . ومنها صحيحة عبد اللَّه بن مغيرة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال : « أمّا الذي قال هما بيني وبينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له ، وانّه لصاحبه ويقسّم

--> ( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 575 باب 2 من أبواب ميراث الخنثى ح 1 .