السيد محمد كاظم المصطفوي
158
القواعد الفقهية
والعرضية « 1 » . هذا مضافا إلى ما ورد في خصوص الماء المشكوك طهارته كقوله : « الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر » « 2 » . ومن الجدير بالذكر أنّ نطاق القاعدة هو كل شيء شكّ في طهارته ، ولكنّه ربّما يكون هناك أصل موضوعي لا يسمح المجال لجريان القاعدة كما إذا كان المشكوك مسبوقا بالنّجاسة وإذا فيجري استصحاب النّجاسة ؛ لأنّه أصل موضوعي حاكم على قاعدة الطهارة . وكذلك ، إذا كان المشكوك موردا لأصالة عدم التذكية ؛ لحكومتها على قاعدة الطهارة . فرعان الأوّل : إذا كان الشيء ( الإناء ) مسبوقا بالطهارة والنجاسة ولم يكن التأريخ معلوما بالنسبة إلى تقدم أحدهما أو تأخره على الآخر فعليه هل يكون المقام ، مجرى الاستصحاب أو قاعدة الطهارة التحقيق : أنّه لا مجال للاستصحاب على المفروض ؛ وذلك لتعارض الاستصحابين ( استصحاب الطهارة والنجاسة ) وتساقطهما ، وبعد التساقط يتحقق المجال لقاعدة الطهارة ، فتجري قاعدة الطهارة وتثبت الطهارة لهذا الشيء المشكوك طهارته . الثاني : قال الإمام الخميني رحمه اللَّه : أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية ، وكذا كلّ ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك « 3 » .
--> ( 1 ) مستمسك العروة : ج 1 ص 442 . ( 2 ) الوسائل : ج 1 ص 100 باب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 . ( 3 ) تحرير الوسيلة : ج 1 ص 129 .