السيد محمد كاظم المصطفوي

149

القواعد الفقهية

قاعدة الصحة المعنى : معنى القاعدة هو حمل فعل المسلم على الصحة ، وموضوعها الشكّ في صحة العمل ( بان لا تكون صورة العمل محفوظة ) ، ومنشأ الشكّ قد يكون احتمال فقدان الشرط وقد يكون احتمال وجود المانع ، وهذا هو المورد المتيقن للقاعدة ، كما قال سيّدنا الأستاذ : والقدر المتيقن من موارد أصالة الصحة هي الصورة ( التي كان الشكّ فيها ) من جهة احتمال عدم الشرط أو وجود المانع مع إحراز قابلية الفاعل والمورد « 1 » . ولا فرق في حدوث الشكّ هنا بين كونه في أثناء العمل أو بعد إتيانه ، كالشكّ في صحة البيع من ناحية احتمال الخلل شرطا أو مانعا فعند ذلك تحمل المعاملة على الصحة عملا بالقاعدة وتكون القاعدة حاكمة على الاستصحاب وكذلك الأمر في سائر المعاملات والعبادات والمراد من الصحة هنا هو ما يترتب عليه الأثر فهذه الصحة في مقابل الفساد لا في مقابل القبيح كما قال سيّدنا الأستاذ : معنى أصالة الصحّة هو ترتيب الأثر على العمل الصادر من الغير ، ولا اختصاص لأصالة الصحة بهذا المعنى بعمل المؤمن ، بل جارية في حقّ جميع

--> ( 1 ) مصباح الأصول : ج 3 ص 326 .