السيد محمد كاظم المصطفوي

146

القواعد الفقهية

قاعدة الشرط الفاسد ليس بمفسد المعنى : معنى القاعدة هو أن الشرط الباطل - كالشرط المخالف للكتاب والسنّة - لا يوجب بطلان العقد ، فلا يؤثّر فساد الشرط بصحّة العقد كما قال سيّدنا الأستاذ : أنّ فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه فيصحّ العقد ويلغو الشرط « 1 » . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات الواردة في مختلف الأبواب . منها ما عن المشايخ الثلاثة في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، أنّه ذكر أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيّرها رسول اللَّه ، إن شاءت تقرّ عند زوجها ، وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولائها على عائشة ، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم : الولاء لمن أعتق « 2 » . دلّت على صحّة العقد ( التزويج ) وفساد الشرط ( الولاء ) والدلالة تامّة ،

--> ( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 43 . ( 2 ) الوسائل : ج 16 ص 40 باب 37 من كتاب العتق ح 2 .