السيد محمد كاظم المصطفوي
136
القواعد الفقهية
قاعدة السلطنة المعنى : المراد من السلطنة هنا هو تسلّط المالك على ماله بنحو كامل شامل ، فله أن يتصرف كيف يشاء ، وليس له أيّ مانع بالنسبة إلى أنحاء التصرفات المحلّلة ، فكلّما شكّ في جواز التصرف والتسلط يتمسك بالقاعدة ويثبت الجواز . كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللَّه : قاعدة سلطان المالك - وتسلط الناس على أموالهم - أصل لا يخرج عنه في محل الشك « 1 » . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - النبوي المعروف : « الناس مسلطون على أموالهم » « 2 » . فهذا النبويّ هو مدلول القاعدة بتمامه وكماله والقاعدة متخذة منه ، فلا كلام ولا إشكال في تمامية الدلالة وعموميتها ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه اللَّه : وأمّا قوله عليه السّلام : « الناس مسلطون على أموالهم » . ( كان ) عمومه باعتبار أنواع السلطنة ، فهو إنّما يجدي فيما إذا شكّ في أنّ هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقّه أم لا ؟ « 3 » .
--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 27 ص 138 . ( 2 ) بحار الأنوار : ج 2 ص 272 طبع الحديث . ( 3 ) المكاسب : البيع ص 83 .