السيد محمد كاظم المصطفوي
123
القواعد الفقهية
قاعدة الحل المعنى : معنى القاعدة هو أنّ كلّ شيء ( من الموضوعات الخارجية ) كان مشتبها بين الحلال والحرام يحمل على الحلال ، وعليه إذا شكّ في شيء من الأطعمة والأشربة والألبسة بأنّه محلل أو محرم يبنى على الحلّية بمقتضى القاعدة ، وتختص القاعدة بالشبهات الموضوعيّة فيكون موردها هو الشكّ في الموضوع فقط ، كما قال سيّدنا الأستاذ : بأنّ قوله عليه السّلام ( فيه حلال وحرام ) ظاهر في الانقسام الفعليّ بمعنى أن يكون قسم منه حلالا وقسم منه حراما ، ولم يعلم أن المشكوك فيه من القسم الحلال أو من القسم الحرام ، كالمائع المشكوك في كونه خلا أو خمرا ، وذلك لا يتصور إلّا في الشبهات الموضوعيّة كما مثّلنا ؛ إذ لا تكون القسمة الفعليّة في الشبهات الحكميّة « 1 » . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في مختلف الأبواب ، منها صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا ،
--> ( 1 ) مصباح الأصول : ج 2 ص 276 .