السيد محمد كاظم المصطفوي
120
القواعد الفقهية
قاعدة الحقّ لمن سبق المعنى : معنى القاعدة هو ثبوت الحقّ بواسطة السبق في التسيطر بالنّسبة إلى الأمكنة العامّة . كالمساجد والأسواق والسّاحات التي تكون في معرض استفادة المجتمع . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في الباب . منها رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه عن أمير المؤمنين عليهما السّلام قال : « سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان من السوق فهو أحقّ به إلى الليل » « 1 » . دلّت على أنّ السبق إلى المكان في السوق توجب الحقّ لمن سبق إليه ، وهو المطلوب . ومنها مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سوق المسلمين كمسجدهم » « 2 » . دلّت على أنّ الحق لمن سبق . ومنها النبويّ المشهور - الذي هو المستند في غير واحد من الكتب الفقهيّة - :
--> ( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 300 باب 17 من أبواب آداب التجارة ح 1 . ( 2 ) نفس المصدر السابق : ح 2 .