السيد محمد كاظم المصطفوي
119
القواعد الفقهية
عندهم ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللَّه في حدّ السرقة : لا خلاف ولا إشكال في درئه ( حد السرقة ) بالشبهة ، كغيره من الحدود « 1 » . فالأمر متسالم عليه . فرعان الأول : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللَّه في السرقة : ( فلو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع ) للشبهة « 2 » . والأمر كما أفاده . الثاني : ويسقط الحد بادعاء الزوجيّة ، ولا يكلّف المدعى بينة ولا يمينا . وكذا - يسقط الحد - بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي « 3 » .
--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 41 ص 481 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 41 ص 481 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 151 .