السيد محمد كاظم المصطفوي
117
القواعد الفقهية
قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات المعنى : معنى القاعدة هو عدم إقامة الحد على العمل الجنائي الذي يقع اشتباها ، فالمراد من الشبهة هنا هو تحقق العمل الذي عليه الحد مع الجهل بالموضوع أو الحكم ، كما هو الحال في القتل عن شبهة وغير ذلك من الشبهات ، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللَّه : ضرورة سقوط كلّ حدّ بها ( الشبهة ) « 1 » . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : منها النبويّ المشهور وهو قوله صلّى اللَّه عليه وآله : « ادرءوا الحدود بالشبهات » « 2 » . فهذا النبويّ نفس مدلول القاعدة بتمامه . فلا كلام ولا إشكال في الدلالة ، وإنّما الإشكال كلّه في السند ؛ لأنّ النّبويّ مرسل فلا يعتمد عليه . قد يقال : إنّ النبويّ ذكر في غير واحد من كتب الأحاديث ومدلوله مفتى به عند الفقهاء فيمكن الاعتماد عليه . ويقال : انّ ذلك كلّه لا يرفع إشكال السند ولا ينجبر الإرسال على ما هو التحقيق .
--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 41 ص 482 . ( 2 ) الوسائل : ج 18 ص 336 باب 24 من أبواب مقدمات الحدود ح 4 وص 399 باب 27 من أبواب حدّ الزنا ح 11 .