السيد محمد كاظم المصطفوي

110

القواعد الفقهية

والمراد به كما صرح به في جامع المقاصد انفساخ العقد به كالتلف قبل القبض « 1 » . والأمر كما ذكره . فرعان الأوّل : المتيقن من مورد القاعدة هو ما إذا كان التلف في يد المشتري وكان الخيار له فقط وأمّا إذا فرض كون الخيار للبائع فلا ضمان على البائع ؛ وذلك لأنّ مال المشتري قد تلف في يده ولا وجه لأن يكون في ضمان شخص آخر . كما قال المحقق الحلّي رحمه اللَّه : إن كان - التلف - في زمن الخيار من غير تفريط ، وكان الخيار للبائع فالتلف من المشتري « 2 » . الثاني : قال سيّدنا الأستاذ : إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع ، وكذا إذا تلف قبل انتهاء مدّة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري ، أمّا إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر أنّه من مال المشتري « 3 » .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 23 ص 87 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 24 . ( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 44 .