مصطفى النوراني الاردبيلي

8

قواعد الأصول

ما هو تعريف الصحيح فائدة في التعريف وذكر الجامع والمانع منه أو النقد عليه وان أبيت فالأولى ما عرفه صاحب الكفاية أو ما عرفه الأستاذ المحقق أو ما أشار اليه أستاذه النائيني ره وذلك ان الفقيه إذا علم اجمالا ان الحكم الفلان واجبة في الشريعة الاسلامية ودل القرآن مثلا على وجوبه وعلم أن الامر للوجوب ينتج ان هذا الحكم واجب وكك الحكم والدليل ولذلك لم يعرفه أكثر الأصحاب : كالعلامة الحلى في مبادى الوصول إلى علم الأصول . وغيرهم من القدماء وسابقى المتأخرين . وذلك لأن هذه التعاريف ليست حقيقية بل هي من شرح الاسم كسعدانة نبت لأنه لا يعلم حقائق الأشياء أحد إلّا الله تعالى . فالمهم التعرض بما هو اللازم في هذا الباب . تمايز العلوم : اختلف في المائز بين العلوم انه بالموضوع أو بالمحمول أو بالغرض كما عليه صاحب الكفاية وهو الحق لان كل مؤلف إذا اختار جملة من المسائل المشتتة في غرضه من هذه المسائل فكل مسئلة اشتملت على ذلك الغرض تكون من ذلك العلم فلا عبرة بوحدة الموضوع وتعدده ولا بالمحمول . نعم قد لا يكون هناك غرض خارجي يدعوه إلى تدوين المسائل كما في علم الطب فيتميز ح بالموضوع أو بالمحمول كالحركة والسكون . مبادى العلم ؛ ثم اعلم أن المحققين يقدمون قبل الشرع في المقصود أمورا سموها بالمبادئ أهمها تعريف العلم الذي ذكرناه وموضوعه وفائدته ورتبته موضوع علم الأصول : قال بعضهم : هو أدلة الفقه وهي الكتاب والسنة والاجماع والعقل . « 1 » وبعضهم

--> ( 1 ) القوانين ص 4