مصطفى النوراني الاردبيلي

7

قواعد الأصول

وبعضهم : « انه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية » « 3 » وبعضهم : « انه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان يقع في طريق استنباط الاحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل » « 4 » وبعضهم : « انه العلم بالقواعد التي إذا انضمت إليها صغرياتها أنتجت نتيجة فقهية » « 5 » وبعضهم غير ذلك . واستشكل صاحب الحاشية على تعريف صاحب المعالم بما لا مزيد عليه وعلى تعريف الفصول هو وغيره كما استشكل في الكفاية على تعريف القوانين بعدم شمولها الأصول العملية لأنها وظائف عملية مجعولة للعاجز عن الاستنباط لفقد الدليل عليه واليأس عن الظفر به بعد الفحص عنه فلا معنى لان تكون واقعة في طريق الاستنباط ولذلك زاد عليه جملة أخرى وهي قوله : أو التي ينتهى إليها في مقام العمل واستشكل عليه أيضا الأستاذ المحقق الخوئي مد ظله بأنه إذا أريد منه خصوص الاستنباط الحقيقي والوصول إلى الحكم الشرعي فهو تخصيص بلا مخصص إذ يلزمه خروج الأصول العملية حتى الشرعية منها عن علم الأصول من جهة انها غير قابلة للاستنباط بل هي احكام منطبقة على مواردها غاية الأمر ينتهى المجتهد إليها إذا تعذر عليه الدليل الاجتهادى مع أن هذا القواعد تشترك مع بقية القواعد الأخر في تحصيل الغرض وهو احراز الوظيفة الفعلية وتطبيق العمل عليها ، يحصل الأمن من العقاب ، إذا فالتعريف الصحيح هو ما ذكر من أنه عبارة عن العلم بالقواعد المحصلة للعلم بالوظيفة الفعلية في مقام العمل « 6 » أقول انه لا

--> ( 3 ) القوانين « ص 3 » ( 4 ) الكفاية ص 3 چاپ قديم ( 5 ) أجود التقريرات ص 3 ( 6 ) مصابيح الأصول ص 8