مصطفى النوراني الاردبيلي

57

قواعد الأصول

إلى المجاز في الاسناد وان المصاديق المجازية افراد ادعائية للمعنى الحقيقي والتصرف فيه امر عقلي . ولكنه انما يتم في القضايا الصدقية لا في القضايا التي لم يلحظ فيها الصدق على موضوع خاص أصلا بل يكون من القضايا الحقيقية التي لم يلحظ فيها صدق الموضوع على شخص منقض عنه المبدا كما عليه المحقق النائيني والمحقق العراقي ره . السابعة : المعروف بين المتقدمين ان مبدأ المشتقات ومفاد هيأتها هو المصدر . واعترض عليه المتأخرون بأنه مشتمل على مادة وصورة من حيث لفظه وحدث ونسبة من حيث المعنى ومثله لا يكون مبدأ لبقية المشتقات فإنه لا بد ان يكون المشتق مشتملا على المبدا والمصدر مباين مع بقية المشتقات لفظا ومعنى ولذلك جعلوا المبدا اسم المصدر . ولا يخفى انه أيضا كالمصدر في استحالة كونه مبدأ لسائر المشتقات فإنه مباين معها أيضا . إذا فالمبدأ هي المادة الهيولاوية غير المشتملة على خصوصية من خصوصيات المشتقات من هيأتها ونسبها الخاصة فاللفظ والمعنى الملحوظان بنحو اللا بشرطية هما المبدءان للألفاظ المشتقات ومفاهيمها المشتملين على خصوصية بها يمتاز بعضها عن بعض كما عليه المحققون كالنائيني وغيره . بساطة المشتق الثامنة : وقع الخلاف في ان المفاهيم الاشتقاقية هل هي بسيطة لم تؤخذ فيها الذات والنسبة بمعنى انها مركبة أو انه يفصل بين الذات والنسبة بان يؤخذ الثانية دون الأولى ؟ ويظهر من تقريرات أستاذ الأساتذة العلامة الأنصاري دخول الجوامد أيضا في محل الكلام حيث إنه استدل بعدم اخذ