مصطفى النوراني الاردبيلي

47

قواعد الأصول

ثم إن : المعاملات أيضا كك ، إذا كانت الأسامي موضوعة للمسببات بل وان كانت موضوعة للأسباب لان الموضوع له هو العقد المؤثر للأثر شرعا وعرفا والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى بل الاختلاف في المحققات والمصاديق وتخطئة الشرع العرف من حيث كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققا لما هو المؤثر كما عليه صاحب الكفاية . ثمرات الصحيح والأعم : ذكر للنزاع المذكور ثمرات : [ الثمرة ] الأولى ما ذكر في القوانين وفي الرياض من أن الصحيحى يتمسك بالاشتغال والأعمى بالبراءة إذا شك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته باعتبار ان ما عدى هذا الجزء أو الشرط المشكوك لما كان مصداقا للمسمى وشك في اعتبار امر زائد على ما يصدق عليه فيكون مجرى للبراءة ح لكون الشك بالنسبة إلى الزائد شكا في أصل التكليف . واما رجوع الصحيحى إلى الاشتغال فمن جهة ان الشك في جزئية شيء شك في صدق المسمى إذا جيء به خاليا من ذلك المشكوك فيه فان الشك إذا كان في المحقق يكون المرجع الاشتغال . هذا ولكن أشكل عليه جملة من المحققين منهم أستاذ الأساتذة العلامة الأنصاري ره بان اجراء أصل البراءة والاشتغال فرع انحلال العلم الاجمالي وعدمه سواء قلنا بالصحيح أو الأعم ولذا ذهب المشهور القائلون بالصحيح إلى البراءة . وفرق العلامة الأنصاري بين الاجزاء والشرائط بان الاجزاء في مرتبه المقتضى دون الشرائط والالفاظ موضوعة للتامة من حيث الاجزاء فقط والشرائط في مرتبة متأخرة ودخيلة في مقام فعلية التأثير وقال قده ان ثمرة النزاع هو اجمال المسمى على الصحيح وان كان البيان على الأعم . الثمرة الثانية ما ذكره جماعة منهم صاحب الكفاية من جواز التمسك بالاطلاق على القول بالأعم إذا شك في جزئية شيء أو شرطيته للقطع بصدق اللفظ على