مصطفى النوراني الاردبيلي
42
قواعد الأصول
إلى الشروط خاصة لا الاجزاء « 1 » والظاهر أن هذا النزاع يجرى ولو مع القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية كما عليه جماعة من المحققين « 2 » وذلك من جهة امكان ان يقال هل الأصل في استعمال الشارع بعد العلم بعدم إرادة المعاني الشرعية الصحيحة أم لا ثم لا بد على كلا القولين من تصوير جامع بين الأعم من الصحيح والفاسد الذي وضع اللفظ فيه أو استعمل فيه مجازا في لسان الشارع . فالمشهور ان الموضوع له هو معظم الاجزاء اى ما يصدق عليه هذا المفهوم لا نفسه نسبه شيخ الأساطين العلامة الأنصاري إلى المشهور وقال العلامة الأنصاري ره هو الهيئة الاتصالية المعتبرة فيكون لفظ الصلاة موضوعة لتلك المادة المحافظة لهذه الوحدة الاتصالية وقال المحقق القمي انه عبارة عن الأركان وان ما عداها من الاجزاء والشرائط اعتبر في المأمور به لا في المسمى . وقال في الكفاية يصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهما للصحيح لعدم الجامع بين افراد الأعم من الصحيح والفاسد وقال المحقق النائيني : ان الموضوع له أولا هي المرتبة العليا الواجدة لتمام الاجزاء والشرائط والاستعمال في غيرها من المراتب الصحيحة على قول الصحيحى أو الأعم منها على الأعم من باب الادعاء والتنزيل وان كان قد تردد هو في أصل التصوير وقال بعدم لزومه كما في المعاجين وذكر بعض على الأعم ان وضعها كبعض الاعلام الشخصية وبعض ان حالها حال أسامي الأوزان أو المقادير وقال في درر الفوائد في تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة : ان كل واحد من تلك الحقائق المختلفة إذا أضيفت إلى فاعل خاص يتحقق لها جامع بسيط يتحد مع هذه المركبات اتحاد الكلى مع افراده ومثل لذلك بان قيام الشخص القادر لتعظيم الوارد والماد الشخص المريض له يشتركان وعلى هذا فالصلاة بحسب المفهوم ليست هي التكبيرة والقراءة والركوع والسجود وكذا كذا بل هي بحسب
--> ( 1 ) إشارات الأصول ص 16 ( 2 ) تقريرات شيخ ص 1