مصطفى النوراني الاردبيلي
35
قواعد الأصول
ولا أقل من المتشرعة الذي يتبع باستعمال الشارع . هذا ولكن لا ثمرة مهمة في هذا البحث ، لأنه وان ذكر الأكثر في ثمرة هذا البحث لزوم حمل الالفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت وعلى معانيها الشرعية على الثبوت إلّا انه ليس لنا مورد نشك فيه في المراد الاستعمالي كما عليه المحقق النائيني ره وذلك لاحتفاف جميع الموارد بالقرينة العامة التي تدل على إرادة المعاني المستحدثة وان شئت قلت إنه ثبت وضع التعينى في تلك الالفاظ بان استعمل النبي ( ص ) تلك الالفاظ في المعاني المستحدثة بقصد انها معانيها فإنه كما أنه يصرح في تسمية الولد بالاسم ، كك يكون هذا التسمية بالاستعمال واطلاق اللفظ عليه بحيث يفهم بالقرينة كما عليه المحقق الحائري ره تمرينات : ما هو تعريف الحقيقة والمجاز ؟ هل هي ثابتة أم لا ؟ ما كيفية وضع الشارع تلك الالفاظ لمعانيها الجديدة ؟ ما هو الأثر المترتب على ثبوتها والأثر المترتب على عدمه ؟ . الحقيقة والمجاز . عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فيما له اللفظ إذا ما استعملا * * حقيقة عند اصطلاح العقلاء ما استعملت في غيره المجاز * * وتلك بالقرائن تمتاز ما وضعت بل هي مفهومات * * يكفى لها طبعا مناسبات علقة الاتحاد والتمحض * جواز الاستعمال فيها تقتضى الحقيقة والمجاز : قاعدة : إذا كان في لفظ معنى مجازى وشك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازى من اللفظ بان لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز فالأصل الحقيقة ويحمل على معناه الحقيقي فإذا قال المتكلم جئنى بأسد المحتمل بين كونه الحيوان