مصطفى النوراني الاردبيلي
128
قواعد الأصول
لو فقد امتثال شرط امتنع * * في وقته فالامر لغو لم يقع تنجيز حكم عند فقد القدرة * * تخلف المعلول جا عن علة فيستحيل مطلقا لما استطر * * من عالم أو جاهل بلا اثر لم يجز الترك بلا معذور * * لو علم الطرو للمأمور وليس منه القصة المشهورة * * للذبح في مبحثنا مسطورة بل هو ايجاد المزيل المانع * * لا فقد شرط مع علم الشارع لو لم يكن ذبح العظيم مانعا * * أخفاه عنه ما يكون واقعا لنجز الذبح بلا فداء * * فيها فقط علم بلا اقتضاء قاعدة ؛ قال أكثر مخالفينا ان الامر بالفعل المشروط جائز وان علم لامر انتفاء شرطه وربما تعدى بعض متأخريهم فاجازه وان علم المأمور أيضا مع نقل كثير منهم الاتفاق على منعه وشرط أصحابنا في جوازه مع انتفاء الشرط كون الامر جاهلا بالانتفاء كان يأمر السيد عبده بالفعل في غد مثلا ويتفق موته قبله فان الامر هنا جائز باعتبار عدم العلم بانتفاء الشرط ويكون مشروطا ببقاء العبد إلى الوقت المعين واما مع علم الامر كامر الله تعالى زيدا بصوم غد وهو يعلم موته فليس بجائز واحتج المجوز لذلك بوجوه أحدها انه لو لم يصح لم يعلم إبراهيم ( ع ) وجوب ذبح ولده لانتفاء شرطه عند وقته وهو عدم النسخ وقد علم وإلّا لم يقدم على ذبح ولده ولم يحتج إلى فداء . وأجيب عنه بالمنع من تكليف إبراهيم ( ع ) بالذبح الذي هو فرى الأوداج بل كلف بمقدماته كالاضجاع وتناول المدية وما يجرى مجرى ذلك « 1 » وأجاب في الكفاية بعدم بلوغ ذلك الامر مرتبة الفعلية وليس طلب بعث بل صوري وامتحانى أقول هذه مسئلة كلامية وليس بمسألة أصولية لان المسألة الأصولية ما تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الاحكام الفرعية وهي ليست كك . أو انها مرتبطة بمسألة النسخ التي سيأتي الكلام فيها إن شاء اللّه نعم يمكن ارجاعه إلى القضايا الحقيقية التي فعلية الحكم فيها مشروطة بوجود موضوعه خارجا ويستحيل
--> ( 1 ) المعالم ص 77 - 81