مصطفى النوراني الاردبيلي

125

قواعد الأصول

الواجب الموسع : قاعدة : الامر بالفعل في وقت يفضل عنه جائز عقلا واقع على الأصح ويعبر عنه بالواجب الموسع كصلاة الظهر مثلا وبه قال أكثر الأصحاب كالمرتضى والشيخ والمحقق والعلامة وجمهور المحققين من العامة وانكر ذلك قوم لظنهم ان ذلك يؤدى إلى جواز ترك الواجب ، قال في المعالم ص 67 : الحق تساوى جميع اجزاء الوقت في الوجوب بمعنى ان للمكلف الاتيان في أول الوقت وفي وسطه وآخره وفي اى جزء اتفق ايقاعه كان واجبا بالأصالة من غير فرق بين بقاعه على صفة التكليف وعدمه ففي الحقيقة يكون راجعا إلى الواجب المخير وهل يجب البدل وهو العزم على أداء الفعل في ثاني الحال إذا أخّره عن أول الوقت ووسطه قال السيد المرتضى نعم واختاره الشيخ ره على ما حكاه المحقق عنه وتبعهما السيد أبو المكارم بن زهرة والقاضي سعد الدين ابن البراج وجماعة من المعتزلة والأكثرون على عدم الوجوب ومنهم المحقق والعلامة وهو الأقرب . وقال العلامة قده : الحق انه يجوز ان يكون الوقت يفضل منه وهو الواجب الموسع وهو ثابت لقوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وتخصيص آخر الوقت بالوجوب أو أوله كما ذهب اليهما من لا تحقيق له ترجيح من غير مرجح . « 1 »

--> ( 1 ) مبادى الوصول ص 104