مصطفى النوراني الاردبيلي
118
قواعد الأصول
حيث لا يعارضها ظاهر خطاب وقد عرفت ان الظاهر من اطلاق الامر عدم السقوط . « 1 » واما سائر الأصول العملية كأصالة الإباحة والطهارة بل واستصحابيهما فربما يقال إن لسان أدلتها هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن وترتيب آثاره عليه فتكون حاكمة على الأدلة الدالة على اشتراط الصلاة بالطهارة مثلا ودالة على أن الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية فانكشاف الخلاف لا يكشف عن عدم وجود الشرط حين العمل حتى لا يحكم بالاجزاء ولكن فيه ان الحكومة في المقام وان كانت مسلمة إلّا انها لا تستلزم تعميم الشرط واقعا . ايجاب فعل واجبا موسعا * * يجوز عقلا كان شرعا وقعا بالتبع التخيير في الافراد * * في كل وقت صالح الايجاد وجوب فعل خارج الوقت قضى * * كان بأمر حادث وما مضى وليس فيه واحد مما استقل * * يشهده التوقيت مع قصد البدل حقيقة بركعة تحققت * * لذا بها جميع وقت أدركت من أول الوقت إلى انقضاء * * مشترك لكن بسبق جاء تعلق دار به الفوت وان * * لم يتنجز فبه القضاء زكن
--> ( 1 ) الفصول ص 120