مصطفى النوراني الاردبيلي
115
قواعد الأصول
الوقت فلا بد من القول بوجوب الفعل الاضطراري عليه بل امكان القول بالاجزاء - ( ح ) أيضا لان وجوب القضاء يختص بما إذا فاتت الفريضة في الوقت فإذا فرض ان المكلف قد اتى بالوظيفة في الوقت فلا يمكن الحكم بوجوب القضاء عليه . المقام الثاني : في اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري وعدمه والكلام فيه تارة يحرز في الامارات وأخرى في الأصول وعلى كلا التقديرين فاما ان يكون ذلك مع انكشاف الخلاف يقينا واما ان يكون الخلاف لحجة معتبرة وتارة يكون الكلام في الإعادة وأخرى في القضاء وقد فصل بين القول بالسببية والقول بالطريقية فنقول قد ادعى جماعة فيها الاجماع على عدم الاجزاء وجعلوا الاجزاء وعدمه من فروع مسئلة التصويب والتخطئة ولكن قد ادعى الاجماع على الاجزاء أيضا كما أنه قد يتمسك لعدم وجوب الإعادة في الصلاة بحديث لا تعاد ، بتقريب ان الحديث يشمل الخلل الواقع في الصلاة جهلا أو نسيانا سواء كان ذلك عن الجهل أو النسيان المتعلق بالحكم أو الموضوع وسواء كان الجهل بسيطا أم مركبا . « 1 » وقال المؤسس الحائري قده : واما التكاليف المتعلقة على المكلف في حال الشك في التكليف الواقعي فملخص الكلام فيها انه ان قلنا باشتمال متعلقاتها في تلك الحالة على المصالح فحالها حال التكاليف المتعلقة بالافعال في حال الاضطرار . وان قلنا بأنها تكاليف جعلت لرفع تحير المكلف عن الواقعيات في مقام العمل فلازم ذلك عدم الاجزاء لعدم حصول الغرض الموجب للتكليف بالواقع على هذا الفرض غاية الأمر كون الامتثال لتلك التكاليف عذرا عن الواقع المختلف عنه . « 2 » وقال الشيخ الأنصاري : هداية في ان الامر الظاهري العقلي لا يقتضى
--> ( 1 ) تقريرات النائيني ص 197 - تقريرات العراقي ص 307 ( 2 ) درر الفوائد ج 1 ص 30