السيد يوسف المدني التبريزي

94

قواعد الأصول

فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامّة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامّة ، الحديث ؛ الّا انّ ملاحظة جميع الرواية صدرا وذيلا تشهد بانّ المراد بيان المرجّح للرّوايتين اللّتين استند اليهما الحاكمان ؛ ( ومنها ) رواية غوالي اللئالي المرويّة عن العلامة ، المرفوعة إلى زرارة قال قلت يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبايّهما نأخذ ؛ قال عليه السّلام خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشاذّ النّادر ، قلت فانّهما معا مشهوران قال خذ باعد لهما عندك وأوثقهما في نفسك ؛ ( أقول ) لم ار من تعرّض لضبط كلمة غوالي وانّه بالغين المعجمة أو المهملة وكلّ منهما محتمل وكيف كان فهو اسم كتاب للشّيخ محمد بن أبي الجمهور ، وفي المحكىّ عن بعض المحشين للرسائل انّه كان فاضلا مجتهدا متكلما وجمع في الكتاب المذكورة جملة من الأحاديث الّا انّه خلط الغثّ بالسّمين وأكثر فيه من الأحاديث العامّة ولهذا انّ بعض الاعلام لم يعتمد عليه ؛ ( ومنها ) ما رواه في الوسائل في القضاء في باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السّلام في حديث ،