السيد يوسف المدني التبريزي

54

قواعد الأصول

[ ( القاعدة الخامسة عشرة ) في بيان انّ البحث عن القطع غير داخل في مسائل علم الأصول ؛ ] لانّ الميزان في كون المسئلة أصولية ان تقع نتيجتها في طريق الاستنباط بان تكون كبرى كلية لو انضمّ إليها صغراها أنتجت حكما فرعيا ( ومن الضروري ) انّ القطع بالحكم لا يقع في طريق الاستنباط بل هو بنفسه قطع بالنتيجة وبنفس الحكم الفرعى وهذا في القطع الطريقي واضح وامّا الموضوعي اعني القطع المأخوذ في موضوع الحكم كما إذا قال إذا قطعت بحكم فرعى فتصدّق فهو وان كان دخيلا في فعليّة وجوب التصدّق الّا انّ نسبته اليه نسبة الموضوع إلى حكمه كالخمر بالقياس إلى الحرمة وليس وجوب التصدّق مستنبطا من القطع بالحكم الفرعى وانّما هو مستنبط من الدليل الدالّ عليه لكن القطع يتعلّق نتيجة علم الأصول اعني الحكم الفرعى أو هو بنفسه نتيجته فله شدّة مناسبة مع مسائله فينبغي ان يبحث عنه فيه استطرادا كما له أيضا من بعض الجهات مناسبة مع علم الكلام الباحث عن المبدء والمعاد واستحقاق العباد ، ( وكيف كان ) قد قسّم شيخنا الأنصاري قدّس سرّه في الرسائل ، المكلّف بانّه إذا التفت إلى حكم شرعي ، فامّا ان يحصل له القطع به أو