السيد يوسف المدني التبريزي

48

قواعد الأصول

( والثّالث ) ما نسبه الشيخ الأنصاري قدّس سرّه إلى بعض معاصريه من انّه يعتبر في تحقق مفهومها وراء القصد المذكور وقوع الفعل المعان في الخارج ؛ ( والرّابع ) ما قاله المحقق الأردبيلي رحمه اللّه من انّ المراد منها الإعانة على المعصية مع القصد أو الصدق العرفي بداهة انّ الإعانة قد تصدق عرفا في مواضع مع عدم القصد مثل ما مرّ في اوّل هذه القاعدة ( ولا يخفى ) انّ أجود الأقوال بنظرى القاصر قول المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه حيث حقّق ودقّق النّظر ولم يعلق صدق الإعانة على القصد ولا اطلق القول بصدقه بدونه بل علّقه بالقصد وبالصّدق العرفي وان لم يكن قصد ، فتأمّل ؛ هذا مجمل البحث في حرمة الإعانة وقد تعرضنا لنبذة منها في شرح الرسائل في باب القطع في مبحث التجرّى ، فراجع .