السيد يوسف المدني التبريزي

36

قواعد الأصول

[ ( القاعدة الحادية عشرة ) في بيان تقسيم القطع إلى الطريقي والموضوعي ، ] والغرض من هذا التقسيم بيان ما ذكره بعض الأخباريين من المنع عن العمل بالقطع إذا لم يكن ناشئا من الكتاب والسّنة والّا القطع الموضوعي في لسان الادلّة في غاية القلّة ولقد عثرت حين تأليف « درر الفوائد في شرح الرسائل » في هذا المبحث على كلام يحكى عن عدم وجود القطع الموضوعي في لسان الأدلة وسخافة هذا الكلام أبين من أن يبيّن ؛ فتأمّل . ( ثمّ ) الفرق بين القطع الموضوعي والطريقي ، ( انّ الاوّل ) عبارة عن القطع المتعلّق بالموضوع الخارجي الذي له دخل في الحكم أو المتعلّق بالحكم إذا كان مأخوذا في موضوع حكم آخر وهذا المعنى عند بعض من علماء الأصول ، ( وامّا الّذى ) يفهم من كلام الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في الرسائل في مبحث القطع فالمراد من القطع الموضوعي ما كان مأخوذا في لسان الدليل سواء كان له دخل في الحكم أو لا ، فإن كان له دخل في الحكم فهو الموضوعي الصفتى والّا فالموضوعى الطريقي ؛