السيد يوسف المدني التبريزي

27

قواعد الأصول

[ ( القاعدة السابعة ) في توضيح الشبهة المصداقية والشبهة المفهومية ؛ ] ( انّ الاوّل ) يكون فيما إذا علم معنى اللفظ مثل العالم والمتّقى وشك في مصداقه كما إذا شك في زيد انّه عالم أو جاهل ، ( والثّانى ) هو ما لم يوضح أصل المقصود والمفهوم ، كمفهوم المغرب من جهة الشك هل هو غيبوبة الشمس من الأفق أو ذهاب الحمرة وكذا كلمة الصعيد حيث لا يعلم انّه تراب الخالص أو مطلق الأرض وكذا الشك في انّ الفسق هل هو ارتكاب مطلق المعصية أو بارتكاب الكبيرة فقط ، ( ثمّ ) انّه لا يجوز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية كما إذا ورد « أكرم العلماء الّا فسّاقهم » وشك في كون زيد عادلا أو فاسقا مع العلم بكونه عالما ولا يجوز التمسك باصالة العموم في هذه الشبهة المصداقية حتى يجب اكرامه إذ لا دلالة في كلام المولى على كون زيد عادلا أو فاسقا ، فلا بدّ في معرفة حكم زيد من الرجوع إلى الأصول الموضوعية كاستصحاب فسقه أو عدالته لا إلى عموم أكرم العلماء ؛