السيد يوسف المدني التبريزي

19

قواعد الأصول

[ ( القاعدة الرابعة ) في بيان الفرق بين الامارات والأصول العملية ؛ ] انّ ما له جهة كشف وحكاية عن الواقع يسمّى امارة سواء كانت معتبرة كخبر الثقة ولو في الاحكام خاصة والبينة مطلقا ، ولو في الموضوعات أو لم تكن معتبرة كخبر الفاسق أو المجهول ونحوهما ؛ ( وامّا ) ما ليس له جهة كشف وحكاية عن الواقع بل كان مجرد وظيفة للجاهل في ظرف الشك والحيرة فيسمّى أصلا كقاعدة الطهارة والحلّ واصالة البراءة ونحوها ؛ ( وامّا الاستصحاب ) فقد اختلف الأصحاب في كونه من الأصول أو الامارات فانّ عدّه من الاحكام الظاهرية الثابتة للشيىء بوصف كونه مشكوك الحكم نظير اصالة البراءة وقاعدة الاشتغال مبنىّ على استفادته من الاخبار ، ( وامّا ) بناء على كونه من احكام العقل فهو دليل ظنىّ اجتهادي نظير القياس والاستقراء على القول بهما وحيث انّ المختار عند الشيخ الأنصاري قدّس سرّه هو الاوّل ذكره في الأصول العملية المقرّرة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم ( لكن ) كلمات الأكثر